الشيخ محمد علي الأراكي

53

المسائل الواضحة

أحكام الوكالة [ تعريف الوكالة ] الوكالة : هي تفويض أمر يجوز له التصرف فيه إلى غيره ليعمل له حال حياته ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو تزويج امرأة له ، فالسفيه الذي يبذل ماله في غير موضعه لا يصح ان يوكل شخصا ببيع مال له ، لأنه ممنوع من التصرف في ماله . مسألة - 2271 : الوكالة بالمعاطاة صحيحة ، فلا يجب إنشاء الصيغة ، فلو صدر منه ما أفاد التوكيل ، كما لو أعطى ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة . مسألة - 2272 : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن تأخر وصول الكتاب إليه . مسألة - 2273 : يعتبر في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل ، والقصد والاختيار ، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد إذا كان مميزا مراعيا للشرائط . مسألة - 2274 : لا تصح الوكالة في الأعمال غير الجائزة شرعا أو عقلا ، فمن كان محرما لا يصح توكيله في إجراء عقد النكاح ، لأنه محرّم عليه شرعا . مسألة - 2275 : لو وكل شخصا في كل اعماله صحت الوكالة ، ولا يصح